العلامة الحلي
359
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والأقرب : أنّ من شاركهم في العذر - كمن له مريض بمكّة يحتاج أن يعلّله ، أو مال بها يخاف ضياعه - يترخّص كترخّصهم . وللشافعي وجهان « 1 » . [ و ] « 2 » الأقرب : أنّه لا تختصّ رخصة أهل السقاية بالعبّاسيّة - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ المعنى يعمّهم وغيرهم . وقال مالك وأبو حنيفة : إنّها تختصّ بأولاد العباس « 4 » . البحث الثالث : في الرمي . مسألة 678 : يجب على الحاجّ الرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر . فأوّل وقت الرمي يوم النحر ، وهو مختصّ بجمرة العقبة خاصّة قبل الذبح ، كما تقدّم . وأمّا الجمار الثلاث : فأوّل وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي الحجّة ، وهو أوّل أيّام التشريق ، ثم في الثاني عشر ، ثم في الثالث عشر ، وهو ثالث أيّام التشريق ، فيرمي في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة . ويبدأ بالأولى من الجمرات ، وهي أبعد الجمرات من مكّة . ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد اللَّه ويثني عليه ويصلّي على النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، ثم يتقدّم
--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 ، حلية العلماء 3 : 350 . ( 2 ) أضفناها لأجل السياق . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 ، روضة الطالبين 2 : 386 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 394 .